KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28
Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H./ 25-28 Nopember 1989 M.
Soal : Di pesawat, jamaah haji tanpa wudhu tetapi tayamum dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat? Bagaimana hukumuya? Apakah shalat demikian ini termasuk LIHURMATIL WAQTI?
Jawab : Tayamumnya tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu (lihurmatil waqti).
المجموع شرح المهذب جـ٢صـ٢١١
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب ، هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكى الرافعي عن أبي عبد الله الحناطي ( بالحاء المهملة والنون ) أنه حكى في جواز التيمم بالذريرة والنورة والزرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي ، وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود ، وإنما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به ، والصحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا بتراب ، وبه قال أحمد وابن المنذر وداودقال الأزهري والقاضي أبو الطيب : هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة مغسولة ، وقال بعض أصحاب مالك : يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب والثلج وغيرهما ، وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحاب مالك .(أحدها ) : يجوز ، ( والثاني ) : لا .(والثالث ) - وهو عندهم أشهرها - أنه إن كان مصنوعا لم يجز التيمم به وإلا جاز . وقال الأوزاعي والثوري : يجوز بالثلج وكل ما على الأرض . واحتجوا بقول الله تعالى : { فتيمموا صعيدا } والصعيد ما على الأرض وبقوله صلى الله عليه وسلم : { جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا } " رواه البخاري ومسلم ، وبحديث أبي الجهيم السابق في التيمم بالجدار ، وبحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما كان يكفيك هكذا ، ثم ضرب بيديه ثم نفضهما ثم مسح وجهه وكفيه } " رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم [ ص: 247 ] { إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك } " قالوا : فهذا يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار يعلق بالعضو كما قلتم ، قالوا : لأنه طهارة بجامد فلم يختص بجنس كالدباغ .
واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يعلق بعضه بالعضو وبحديث حذيفة ، وروى البيهقي عن ابن عباس قال : { الصعيد الحرث حرث الأرض } وبالقياس الذي ذكره المصنف . وأما قولهم : الصعيد ما صعد على وجه الأرض فلا نسلم اختصاصه به ، بل هو مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق ; كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة وتفسير ابن عباس ترجمان القرآن بتخصيص التراب . وأما حديث : " جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا " فمختصر محمول على ما قيده في حديث حذيفة . وأما التيمم بالجدار فمحمول على جدار عليه غبار ، لأن جدرانهم من الطين ، فالظاهر حصول الغبار منها ، وحديث النفخ في اليدين محمول على أنه علق باليد غبار كثير فخففه ، ونحن نقول باستحباب تخفيفه . ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبار كثير ولا يصح أن يعتقد أنه أمره بإزالة جميع الغبار ، والفرق بين التيمم والدباغ أن المراد بالدباغ تنشيف فضول الجلد وذلك يحصل بأنواع ، فلم يختص ، والتيمم طهارة تعبدية فاختصت بما جاءت به السنة كالوضوء والله أعلم .
المجموع شرح المهذب جـ٢صـ٢٨٢
( وأما حكم المسألة ) فإذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع نجس أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يجففه به أو ما أشبه ذلك ، ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون : ( أحدها ) : يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم . وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون ، وهو المنصوص في الكتب الجديدة . ( والثاني ) : لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء ، سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم ، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين . ( والثالث ) : يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء ، حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم ( والرابع ) : تجب الصلاة في الحال على حسب حاله ولا تجب الإعادة ، حكوه عن القديم أيضا ، وستأتي أدلة هذه الأقوال في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
فتح الوهاب بهامش البجيرمي على المنهج جـ١صـ١٧٥-١٧٦
التوجهُ لِلْقَبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ شَرْط لِصَلَاةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ لِقَوْله تَعَالَى: فَوَلْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَي جهتُهُ وَالتَّوَجَّهُ لَا يَحِبُّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةَ فتعينَ أَنْ يَكُوْنَ فِيهَا، وَلِخَبَرِ الشَّيْخيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ تَصِحُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ إِجْمَاعًا، أَمَّا الْعَاجِرُ عَنْهُ لِمَرِيضِ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ إِلَيْهَا وَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا.
حاشية الباجوري جـ١صـ١٠٢
(تتمة) على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب أن يصلي الفرض لحرمة الوقت ويعيده اذاوجداحدهما إلخ
TAYAMUM DI PESAWAT DENGAN MENGGUNAKAN KURSI SEBAGAI ALATNYA
TIM PERUMUS KOMISI I MASAIL DINIYAH
Sub Komisi I/A
Dr. H. Agil Munawwar MA. (Ketua)
Dr. H. Abdul Muhith Fattah MA. (Wakil Ketua)
KH. Munzir Tamam MA. (Anggota)
KH. A. Aziz Masyhuri (Anggota)
KH. Drs. Shidqi Mudhar (Anggota)
KH. Maimun Zubair (Anggota)
KH. Fauzi (Anggota)
KH. Abdullah Mukhtar (Anggota)
KH. Sirazi (Anggota)
KH. Zainal Abidin (Anggota)
KH. Asyhari Marzuki (Anggota)
Sub Komisi I/B
KH. Masyhuri Syahid MA. (Ketua)
KH. M. Cholil Bisri (Wakil Ketua)
Drs. K. A. Masduqi (Sekretaris)
KH. Zainal Abidin (Anggota)
KH. Drs. Nadjib Hasan (Anggota)
KH. M. Subadar (Anggota)
KH. Yazid Romli (Anggota)
Ustadz A. Yasin (Anggota)
KH. Amin Mubarok (Anggota)
KH. Drs. Adzro'i (Anggota)

